علي بن يونس العاملي النباطي البياضي
222
الصراط المستقيم
16 - لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع . 17 - لو طلق الأجنبية ثم تزوجها وقع . 18 - لو قال : أنت علي كظهر أمي أو ظهر زيد أو ظهر الدابة وقع . 19 - لو قال : كل من أتزوجها فهي طالق ، فتزوج واحدة طلقت ، فلو عاد وتزوجها طلقت أيضا . 20 - أكثر الحمل سبع سنين ، أو خمس أو أربع . 21 - من قطع ذنب حمار القاضي لزم كمال قيمته ( 1 ) . 22 - للمخنث أن يستعمل لأنه مالك نفسه . 23 - يحل وطئ النساء في أحشاشهن ، شعر : فحاولها من خلفها فتمنعت * وقالت معاذ الله من فعل ذلك فقال لها جازت على قول مالك * فقالت رماك الله في يد مالك
--> ( 1 ) قال الشيخ قدس سره : إذا جنى على حمار القاضي كان مثله جنايته على حمار الشوكي سواء في أن الجناية إذا لم يسر إلى نفسه يلزمه أرش العيب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن كان حمار القاضي فقطع ذنبه ففيه كمال قيمته لأنه إذا قطع ذنبه فقد أتلفه عليه ، لأنه لا يمكنه ركوبه ، لأن القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب ويفارق حمار الشوكي لأنه يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب ، ولم يقل هذا في غير ما يركبه القاضي من البهائم مثل الثور وغيره وكذلك لو قطع يد حماره .